مكي بن حموش
1741
الهداية إلى بلوغ النهاية
الطول ( عن ما ) « 1 » هو مثلها ، / فيؤخذ من الجاني بقدر ما نقصت ، هذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما « 2 » . وقال مالك : لأولياء الصبي أن يضعوا « 3 » عقلها ، فإن نبتت « 4 » ردوها على أهلها « 5 » . وقيل : في ذلك حكومة « 6 » . وإذا أخذ الكبير دية سنه « 7 » ثم نبتت ، فلا يرد « 8 » ما أخذ عند مالك ، لأنه أخذه بحق « 9 » . وقال أصحاب الرأي : يرد ما أخذ « 10 » . واختلف في ذلك قول الشافعي « 11 » . ولو جنى عليها آخر فسقطت « 12 » ، أخذ صاحبها إرشها تاما « 13 » .
--> ( 1 ) ب ج : عما . ( 2 ) انظر : قول مالك في المدونة 4 / 443 ، وقول الشافعي في الأم 8 / 349 ، وزاد في المغني 9 / 614 أنه قول أصحاب الرأي ، وانظر : فيه أيضا 9 / 615 . ( 3 ) ج د : يصعوا . ( 4 ) د : بنتت . ( 5 ) انظر : المدونة 4 / 443 . ( 6 ) في الإجماع 140 " وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم " حكومة " أن يقال : - إذا أصيب الإنسان بجرح - : لا عقل له معلوم " ، وانظر : كذلك الكافي 599 . وانظر : القول بالحكومة في المغني 9 / 615 وما بعدها ، وهو قول الشعبي والنعمان في أحكام القرطبي 6 / 198 . ( 7 ) د : سنة . ( 8 ) ب : رد . ( 9 ) انظر : أحكام ابن العربي 629 وفيه : " ثبتت " بدل " نبتت " ، وانظر : أحكام القرطبي 6 / 199 . ( 10 ) هو قول الكوفيين في أحكام ابن العربي 629 الذي علّق عليه بقوله : " لأن عوضها قد ثبت ، أصله سن الصغير " ، وانظر : كذلك أحكام القرطبي 6 / 199 . ( 11 ) انظر : الأم 8 / 351 . ( 12 ) ب : فسقط . ( 13 ) انظر : المدونة 4 / 440 ، والكافي 600 .